Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 791

  1. كتاب البيوع

ثلاثة أوجه:

بيع الرطب باليابس.

والعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربويين.

وتأخير التقابض.

إن قلنا إنه يعطيها له إذا حضر جذاذ التمر، ومن ذلك استثناء نخلةٍ من النخلات أو أصع من جملة تمرٍ وذلك جائز في القليل دون الكثير وبناه علماؤنا وكثيرًا من مسائل البيوع على أن المستثنى هل هو بيع مردود بالاستثناء أو مبقىً على أصل الملك وهذه جهالة عظيمة وخلط النسخ بالاستثناء فإنه لا خلاف بين العقلاء ولا بين العلماء في أن النسخ رفع بالخطاب الثاني لما تضمنه الخطاب الأول، وأن الاستثناء بيان بالخطاب الثانى لما احتمله الخطاب الأول من عموم أو خصوص.

ولو أن أحدًا من العلماء يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثًا إلّا واحدةً إنه يلزمه الثلاث لأنها قد دخلت في الثلاث ويريد أن يخرجها بعد إدخالها لكان خارقًا لإجماع الأمة.

وكذلك لو قال رجل لزوجته أنت طالق إلَّا أن يشاء فلان، فإنه لم يقل أحد من الأمة أن الطلاق قد وقع والاستثناء بعد ذلك رفع له وإنما هو شرط موقوف عليه، فلا تعولوا في هذه المسألة في شيء من الفروع فإنه أصل باطل.

القاعدة الثامنة: الجهالة، وقد اتفقت الأمة على أنه لا يحوز إلّا بيع معلوم من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع. وإنما اختلف العلماء في تفاصيل طرق العلم، ففيها ما قال مالك وأبو حنيفة أن البيع على الصفة (١) لا يجوز وخصصه مالك في بيع

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 791 (SanadKitab #122401, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.