Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 804

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في بيع العربان

محصور والفاسدِ يبعد حصره فأشار ﵁ إلى جمل المفسدات في الأبواب. فمسألة العربان ترجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل ومسألة بيع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة تبنى على اعتبار الجنس بالمقاصد واستثناء الجنسين من البطن ينبني على قاعدة الغرر والجهالة وعلى أكل المال بالباطل (١): "لأنه لا يضع من ثمنها في غير مقابلة شيء" (٢).

ومسألة الجارية التى سأل في إقالتها ويزيده عشرة دنانير نقدًا إلى أجل أبعد من الأجل الذي كان قد ابتاع إليه تبنى على القاعدة الثالثة في الصفقة إذا جمعت مالي رباً إلى آخرها (٣).

ومسألة بيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل تبنى على القاعدة التاسعة وهي قاعدة الشبهة (٤).

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 804 (SanadKitab #122401, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.