بيعٍ وشرطٍ فقال البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى (١) فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي شبرمة (٢) فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز. فقلت ثلاثة اختلفوا في هذه المسألة ولم يتفقوا فيها على جواب. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ نهى عن بيع وشرط (٣) ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة (٤) عن أبيه (٥) عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها في بريرة اشتريها وأعتقيها (٦) يعني الحديث ثم أتيت ابن أبي شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام (٧) عن محارب بن ديثار (٨) عن جابر بن عبد الله قال اشترى النبي ﷺ منى ناقةً وشرط لي حملانها إلى المدينة (٩).
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 808 (SanadKitab #122401, hlm. urut 802)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.