Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 812

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في بيع العربان
  3. وأما باب بيع العرايا

وأما باب بيع العرايا

فيخرج على القاعدة الخامسة في استثناء المعروف من المغابنة والمكارمة من الربا. وقد روي عن مالك أن بيع العرية لا يجوز إلَّا بالدنانير والدراهم (١) وهذا ينبني على مسألةٍ من أصول الفقه اختلف فيها قوله، وهو أنه إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعي يجوز العمل به وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه.

ولهذا قال في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب (٢) قد جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته (٣) لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين أحدهما قول الله تعالى ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (٤) قال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه (٥).

والثاني: أن علة الطهارة هي الحياة وهي قائمة في الكلب (٦).

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 812 (SanadKitab #122401, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.