Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 817

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في بيع العربان
  3. باب المزابنة

أبو عباشٍ لا أعرفه (١).

وهذا الدليل الذي ذكره أبو حنيفة هو محض القياس ولُباب النظر لولا الحديث المذكور. إلّا أن عنده أن خبر الواحد إذا خالف الأصول سقط في نفسه وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه. وطعنه في زيد أبي عياش بجهالته به لا يوثر منه فيه فإن كان موقوفًا على رواية المجهول والضعيف فصار هذا الحديث قاعدةً في قواعد الربا اتفق عليه في الجملة العلماء حتى أن أبا حنيفة ناقض أصله فقال لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة بحالٍ (٢) وهو هو الرطب بالتمر بعينه وليس لأصحابه في هذا جواب (٣) ينفع وهذا هو بيع الرطب باليابس وأصل فيه.

وأما بيع الرطب بالرطب كالرطب بالرطب فاختلف عبد الملك والأصحاب (٤) فيه وكذلك العجين بالعجين. ذكر ابن القاسم جوازه في كتاب محمَّد ولم يجوز في العتبية الدقيق بالعجين بحالٍ.

(وقال) (٥) وإذا منع الرطب باليابس لأن التماثل (٦) مجهول بينهما حالة الادخار وكذلك يلزم في الرطب بالرطب لأن تساويهما حالة الادخار مجهول أيضًا إلّا أن علماءنا سامحوا في العجين بالعجين ليسارته وخفة أمره وأنه مستثنى من القاعدة للحاجة إليه وبقي التحريم في الكثير الذي يقصد منه المغابنة والمكايسة على أصل القاعدة.

باب المزابنة (٧)

ذكر حديث ابن عمر قال: والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا (٨)

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 817 (SanadKitab #122401, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.