Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 830

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصرف
  3. مرجع

ضربوا له مثالًا وإنما يذكرون حده ويتجاوزونه دون بيان له وهو من المعضلات في الأصول وقد بيناه في المحصول (١) وذكرنا حده وأمثلته التي أغفلها العلماء قديمًا ومنها فعل ما لا ينبغي وكثرة الضحك وأصله في اللغة ما يريد المرء تركه وكراهية الله تعالى (للشيء) (٢) في إرادته ألا يكون.

قال تعالى: ﴿ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم﴾ (٣) وليس يمتنع إطلاقه على الحرام وعلى ما تركه أولى من فعله كما ليس يمتنع تخصيصه في الاصطلاح بما تركه أولى من فعله ولكن الأدلة تعين كل واحد من الحالتين وتبين المخصوص في النازلة من الحكمين.

مرجع:

وأما الأعيان الأربعة الواردة في حديث عبادة وغيره قال رسول الله ﷺ: (لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد) فنص على هذه الأربعة من المطعومات دون غيرها.

واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

فروي عن ابن الماجشون أنه قال: العلة في هذه الأعيان الأربعة المالية وأجرى الربا في كل مال (٤).

وقال أبو حنيفة: العلة فيها الكيل وأجرى الربا في كل مكيل (٥).

وقال الشافعي: العلة فيها الطعم (٦).

واضطرب الأصحاب في فهم غرض مالك فيها والذي استقر عليه الاستقراء منها أن العلة القوت (٧) لأن الله تعالى لو أراد المالية لما ذكر منها إلّا واحدًا وكذلك المكيل لو أراده لاكتفى منها بواحد لأن جهة الكيل واحدة فيها وإنما بقي الإشكال بين الطعم والقوت لأنه هو

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 830 (SanadKitab #122401, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.