Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 846

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الخيار
  3. القول في الحوالة

القول في المرابحة (١)

هذا باب عويص ليس له في القرآن ولا في السنة ترجمة اللهم إلا أن الله قال: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (٢) فاقتضى هذا الإطلاق كما قدمنا جواز كل بيع إلا ما قام الدليل على رده حسب ما تقدم في القواعد وقد طالعت في جميع كتب العلماء المعول عليهم في المذاهب فما رأيت أحدًا منهم فهمه كما ينبغي ولا قرره كما يجب واستوفى معاقده على الكمال إلا محمَّد بن عبدوس (٣) بناه على ستة معاقد وقعت منثورة في كلام مالك فجمعها وفرع عليها.

الأول ما يحسب في الثمن والربح. والثاني ما يحسب في الثمن ولا يحسب في الربح. الثالث ما يحسب بالشرط ولا يحسب بالإطلاق. والرابع أن ينعقد المبيع على الكذب. الخامس أن ينعقد البيع على غش. السادس أن ينعقد البيع على عيب.

ولكل واحد حكم ليس للآخر وقد يجتمع الكذب والغش والعيب في عقد وقد يجتمع اثنان منهما في عقد فتتعارض الأحكام ولولا أن هذا الكتاب للأصول لا للفروع لمهدناها لكم ولكن هذا تنبيه وتمامه في كتب المسائل.

القول في الحوالة (٤)

قال النبّىّ ﷺ في الحديث الصحيح: (مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على غني (٥) فليتبع (٦)).

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 846 (SanadKitab #122401, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.