Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 890

  1. كتاب الأقضية
  2. باب الشهادات
  3. ترجمة

الكفر، الحمل، الولادة، الترشيد، التسفيه، الصدقة، الهبة، البيع في حالة الرضاع، النكاح، الطلاق، الضرر، الوصايا، إباق العبد الحرابة [زاد بعضهم البنوة والأخوة وذلك يدخل في النسبة] (١) وقد مهدنا ذلك تأصيلاً وتفصيلاً وتفريعاً ودليلاً في كتب المسائل.

ترجمة

قال مالك القضاء في شهادة المحدود (٢) وإنما خص هذه الترجمة والتي بعدها وهي القضاء باليمين مع الشاهد (٣) دون سائر مسائل الشهادة لمكابرة أهل العراق فيهما القرآن والسنة وتعلق أهل العراق في ذلك بقوله ﷿ ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً﴾ (٤) واعتمد مالك ﵀ في الموطأ وغيره على قول الله ﷿ ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (٥).

قال أبو حنيفة إنما تفيد التوبة والمغفرة والرحمة التي وعد الله ﷿ بها فأما رد الشهادة فلا يسقط التوبة كما لم يسقط الجلد ولو رجع قوله تعالى ﴿إلا الذين تابوا﴾ إلى ما تقدم لأسقطت التوبة الحد والرد معاً، والباري تعالى قد جعل الرد مؤبداً. قلنا يا أبا حنيفة أنت أول من نقض هذا فلا يمكنك أن تقول به قال النّبى ﷺ: (المتلاعنان لا يجتمعان أبداً) (٦) وقلت أنت إذا أكذب نفسه ردها (٧) فكيف راعيت الأبدية في القذف ورددتها في اللعان واللفظ واحد وهذا ما لا جواب عنه وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف.

وأما القضاء باليمين مع الشاهد فعول فيها مالك على حديث أبي جعفر محمد بن علي المرسل (٨) ......................................................

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 890 (SanadKitab #122401, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.