Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 894

  1. كتاب الأقضية
  2. باب الشهادات
  3. استدراك

قبول الآخر فشرع الله الترجيح وبدأ فيه بجهة المدعي لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة فهي الحكم على الأصل وقيل لمدعي الشغل بيّن ما تقول فإن الإصابة قد رجحت جانب (١) المنكر عليك وإنما شرعت اليمين لنفي التجويز فإن جاء المدعي بالبينة فقد ترجحت جهته فثبت حقه فإن جاء بشاهد واحد وهو مجز الخلاف قيل للمنكر إن اليمين إنما أعطيتها لترجيح جنبتك والشاهد العدل قد رجح جنبة المدعي فينقل اليمين إليه ولهذا نقلناها إليه بالنكول لما ترجحت جهته على الناكل (٢) والشفاء في هذه المسألة مذكور في التلخيص فلينظر هنالك.

تنزيل

قال علماؤنا لا يكون الشاهد واليمين إلا في الأموال وما جرى مجراها (٣) لأن النبي ﷺ إنما قضى به فيها ولم يفد القوة التي تراق بها الدماء وتقام بها الحدود فإن هذه معاني تسقط بالشبهة والشبهة بالشاهد واليمين قائمة فاقتصر بها على موردها وهي الأموال وقد رام أصخاب أبي حنيفة أن يتناولوا أحاديثنا فقالوا إن قوله قضى باليمين مع الشاهد معناه قضى بيمين المنكر (٤) مع وجود شاهد المدعي ولم يلتفت إليه (٥) قلنا هذا فاسد من ثلاثة أوجه:

أحدها أنه جهل بلغة العرب فإن المعية تقتضي الاشتراك والتسوية.

الثاني أن هذا زيادة محذوف يدعوف يزيد على نص الحديث وليس من الفصاحة أن يزيد المحذوف على المنطوق.

الثالث أن سائر الأحاديث التي رويت فسرت تنزيل الشهادة واليمين حسب ما قدمناه.

استدراك

قال مالك ﵁ في هذا الباب: ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 894 (SanadKitab #122401, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.