الثانية: أن التي أهدت كانت زينب فقالت عائشة (٢) للنبي ﷺ ما كفارة ما صنعت قال: (إناء بإناء وطعام بطعام) (٣). خرجه مسلم واختلاف المهدي دليل على إنها كانت حالتين وكانت دار النبي ﷺ وأوانيه والكل له وإنما الكلام في المشاحة بين المتنازعين وطلب المثل على التحقيق عند الاختلاف وذلك لا يكون إلا بالمعيار الشرعي وقيل وإنما كان ذلك في القصعة لحقارتها وأن القيمة في ذلك لا تكاد تختلف بخلاف الأثواب، والدواب فإنها لا تكاد تتفق وتكثر قيمتها أما انه قد روى عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال في كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الغنم شاة وفي كلب الصيد كذا درهماً وفي كلب الدار فرق من تراب عليك أن تحمله وعليه أن يأخذه وهذا الحديث ضعيف في السند (٤) فلا يلتفت إليه (٥).
مرجع:
فإذا أكرى (٦) دابة فتعدى فالفروع كثيرة كما قدمناه ولكن جملة الحال ترجع إلى أصل
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 907 (SanadKitab #122401, hlm. urut 901)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.