Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 916

  1. كتاب الرهون
  2. ما لا يجوز من غلق الرهن
  3. القضاء في إلحاق الولد بأبيه
  4. عارضة

ابن أخي عتبة عهد إلي فيه فادعاه سعد عن أخيه لنسب في الجاهلية فأثبته النبي ﷺ بنسب في الإسلام وهو الفراش والسبب الذي ادعاه به عتبة في الجاهلية كان زنا وكانت الجأهلية تثبت أنسابها بالزنا كما تثبتها بالنكاح على ما مهدناه في حديث عائشة في صفة نكاح الجاهلية الأربع التي تقدم ذكر الحديث عنها بما في كتاب النكاح ولذلك كان عمر بن الخطاب يليط أولاد الجاهدية بالدعوى في الإِسلام هذا إذا لم يكن معارض (١) فإن كان معارض فذلك مذكور في المسائل وقد قال بذلك علماؤنا ونصوا على أنفسهم وعن مالك أن من التاط في الإِسلام ولد من زنا في الجاهلية لاذ به وثبت نسبه معه رواه ابن القاسم وابن كنانة وغيرهما.

عارضة: ألحق معاوية زياداً (٢) وأخذ الناس عليه في ذلك وأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه وأي عار على أبي سفيان في أن يليط (٣) بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له ولم يكن لمعاوية منازع في زياد اللهم إلا أن ههنا نكتة اختلف العلماء فيها وهي أن الأخ إذا استلحق أخاً يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع فإن كان وحده فقال مالك يرث ولا يثبت النسب في جماعة وقال الشافعي في آخرين يثبت النسب (ويأخذ المال إذا كان المقر به غير معروف النسب) (٤) واحتج الشافعي بقول النبي ﷺ هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش فقضى بكونه للفراش وإثبات نسبه قلنا هذا جهل عظيم وذلك أن قوله إن

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 916 (SanadKitab #122401, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.