أبي بكر بن أبي داود فاحتج أبو بكر بن أبي داود (١) على أن أم الولد لا تباع قال اجتمعنا على أنها إذا كانت أمة تباع فمن ادعى أن هذا الحكم يزول بولادتها فعليه الدليل قال أبو العباس بن سريج له اجتمعنا على أنها إذا كانت حاملاً لا تباع فمن ادعى أنها تباع إذا انفصل الحمل فعليه الدليل فبهت أبو بكر (٢) بيد أن علماءنا أشاروا في إثبات هذا الحكم بمنازع من حديث النبي ﷺ كلها صحيحة منها قول النبي ﷺ حين ذكر أشراط الساعة فقال: (وأن تلد الأمة رتبتها) (٣) وفي رواية بعلها (٤) والبعل هو السيد في لغة العرب ومعنى كونه سيداً لها أنها استفادت الحرية بسببه لا يصح أن يكون له معنى سواه. الثاني حديث أبي سعيد الخدري: أصبنا سبايا واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل فقلنا كيف نعزل والقرآن ينزل فسألنا عن ذلك رسول الله ﷺ (٥) وذكر الحديث فإن قيل إنما معنى قوله وأحببنا الفداء لأنها ما دامت حاملًا لا تباع ولا يفادى بها حتى ينفصل الولد فخشي أبو سعيد وأصحابه أن يقعوا في هذه الحالة قلنا قد تقدم الجواب فإنه إذا تقرر المنع في حالة فما الدليل الذي يدفعه قال علماؤنا وقد استأثر الله بنبيه وطلب بعض ورثته ميراثه وقال أصحابه وخلفاؤه إن رسول الله ﷺ لم يترك إلا بغلته وسلاحه وأرض كذا (٦) ولم يذكروا مارية ولا
Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي
Baca halaman 922
Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 922 (SanadKitab #122401, hlm. urut 916)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.