Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 930

  1. كتاب الرهون
  2. ما لا يجوز من غلق الرهن
  3. القضاء في قسم الأموال

منع من ذلك ولأجل هذا اختلف العلماء وشاهدت ذلك مراراً وله صور كثيرة منها أن يريد الرجل تبديل الطريق في موضع يحتاج هذا فيه إلى البنيان أو يكون له بإزائه ملك يضر به الماء وركب هذا وصوِّره وافت به.

القضاء في قسم الأموال:

إن الله سبحانه وله الحمد (١) لما خلق لنا ما في الأرض جميعاً وأنشأنا بصفة التشاحي وطلب الاستيثار شرع اختصاص الملاك بالأملاك وقد يقع بهذا الاختصاص الاشتراك فإن كانت الموافقة المندوب إليها شرعاً فبها ونعمت وإن تعذرت الموافقة وتوقع التشاح أو وقع فإن الله شرع القسمة لتمييز الحقوق المشتركة حتى يعود إلى الاختصاص المذكور وقد قال الله تعالى في القسمة في عارض الاشتراك ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ (٢) الآية وأما أحاديثهما فهي قليلة الصحيح منها قول النبي ﷺ: (الشفعة فيما لم يقسم) (٣) وحديث عقبة بن عامر حيث أمره النبي ﷺ أن يقسم غنائم بين أصحابه (٤) فبقي منها عتود فقال: (ضح بها أنت) ومنها قوله ﷺ: (مثل القائم في حدود الله والمدهن (٥) فيها كمثل قوم كانوا في سفينا فاستهموا على أعلاها وأسفلها) (٦) الحديث ومن المشهور فيها حديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ في مرضه لا مال له

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 930 (SanadKitab #122401, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.