Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 935

  1. كتاب الرهون
  2. ما لا يجوز من غلق الرهن
  3. القضاء فيما يعطى العمال

فإن ما ذكر الله منها مقطوع به وكيفية قضاء سليمان لا تعلم أبداً لأن النبي ﷺ لم يبلغنا عنه فيه شيء وطريق كعب ومحمد بن كعب ووهب بن منبه بهما لا علم فيها ولا اهتداء وعليهم عوّل المفسرون فسودوا القراطيس بما لا تقوم به حجة ويكفينا قول النبي ﷺ للسلوك محجة.

تبيين:

وقد اختلف علماؤنا هل هذا الذي قضى به النبي ﷺ في حديث البراء حكم مبتدأ في الشرع أو هو مبني على عادة الناس فإن كان حكماً مبتدأ في الشرع فبها ونعمت إنه لأصل وإن كان هو مبني على العادة فإن أرباب المواشي بالنهار معها فهم يتولون حفظها فعلى هذا إن وجد خلاف العادة بأن يهملوها أو يكونوا معها ويغفلوا عنها فإن الضمان واجب عليهم لأن محل الحكم قد عدم حسب ما رتبه عليه النبي ﷺ وانعدم الحكم.

القضاء فيما يعطى العمال (١)

هذه المسألة اختلف فيها العلماء فقال أبو حنيفة ومالك يضمنون إذا كانوا مشتركين وقال (ش) مثله لا ضمان عليهم لأصله الذي مهده بزعمه وهو أن ما قبض بإذن المالك لا ضمان فيه على تفصيل قررناه في مسائل الخلاف ومعول أبي حنيفة على معان لا تقوم على ساق وعمدتها على المصلحة التي مهدناها فإن العمال لو علموا أن الضمان ساقط عنهم لادعوا التلف وتلفت أموال الناس فقويت التهمة وتعينت المصلحة فوجب الضمان وتركب على هذا عند علمائنا درج الصائغ وغاشية الحائط وهو مثل أصله ومن فرق فقد نقض الأصل.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 935 (SanadKitab #122401, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.