Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 944

  1. كتاب الهبة
  2. مفاقهة
  3. القضاء في اللقطة

جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) قال مالك: ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (١). زاد البخاري ومسلم: فإن جاءَ صاحبُها وإلا فاستنفقها (٢). زاد الجميع فإن جاء صعبها وإلا فشأنك بها. واتفقوا على اللقط الواحد في الغنم والإبل، وروي في الصحيح عن أبي بن كعب: التقطت صرة فيها مائة دينار فجئت بها رسول الله ﷺ فقال: (عرفها حولًا) ثم جئته فقال: (عرفها حولًا آخر)؛ وذكر ثلاثة أحوال. خرجه البخاري وغيره (٣). فبين النبيّ ﷺ في هذا الحديث أصولَ أحكام اللقطة.

زاد البخاري أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج (٤). اتفق الأئمة كلهم على أن النبي ﷺ قال في خطبته حين عظَّمَ حرمة مكة. قال: (ولا تحل لقطتها إلا لمنشدِ) (٥)، فأما سؤال السائل عن اللقطة فإنما كان عما يفعلُ بها وعنه إجابة النبي ﷺ عليه لا عمّا قال بعض علمائنا، من أنه يحتمل أن يكونَ سؤاله أيأخذها أم لا، فإنه لم يجد لذلك جواباً في كلام النبي ﷺ، ولكنه معلوم من غيره من الأدلة مفهوم من قوة الحديث لأنه لما قال في ضالة الإبل: مالك ولها. وقال في ضالة الغنم: (هي لك أو لأخيك أو للذئب)، تبين أنه نهى عن أخذ الإبل وأباح أخذ الغنم ويرجع ذلك إلى نية الآخذ، فإن أراد بأخذها حفظها على صاحبها فيا ما أحسن ذلك، لا سيما في هذا الزمانِ الذي يخاف عليها أن تقع في يد من يتخذها مالاً من ماله، وأما إن قصد أن يأخذها لنفسه فذلك حرام، إلا أن تكون اللقطة من الطعام الذي لا يبقى فليأخذها وليأكلها في الحال، فإن أكلها أولى من فسادها وأما إن كان يسيراً مما لا يبقى فرخص مالك في كتاب محمَّد في الدريهمات اليسيرةِ أن يأخذها

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 944 (SanadKitab #122401, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.