Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 946

  1. كتاب الهبة
  2. مفاقهة
  3. القضاء في اللقطة

إذا رجلٌ يقول أنشد الله والإِسلام الدينار، فأعطاهُ النبي ﷺ بعلامةٍ واحدة, لأنَّ للرجل أن يقول أخذته ليلاً فربطته في الوكاءِ لا أعرفِ إلا عددَه ويحتمل أن يقُولَ خرقته وخَيطه كذا وكذا وأما العدد فقد أنفقتُ منه وأما سكته فكانت عندي سكك لا أدري أي هذا منها وأما الوكاء فيقول كنتُ أحل وأشد ولم يكن لذاك وكاء واحد. فالدليل الواحد يكفيه لا سيما وليس لأحدٍ عليه يدٌ تدعيه ولو رأيته في الطريق يأخذها لما كان لك أن تعترضه، وإن كانت في تلك الحال وديعة لجميع المسلمين وهي الآن إنما هي وديعة عندك فسلمها إلى من جاء ولو بدليلٍ واحدٍ فيها. وأما اليمين فلا أراها, لأن موضعَ اليمين أن يكون في مقابلة دعوى، فإن احتج محتج بيمين الاستبراء فقد تقدمتها الدعوى، فأما قول النبيّ ﷺ فاستبق بها هي قوله فشأنك بها بل هو أكثر وأعم وقد روى النسائي أبين من هذا في الغرض. فقال: (ذلك مال الله يؤتيه من يشاء) (١) وهذا عام في الفقير والغني وقد اختلفَ في ذلك علماؤنا على قولين:

أحدهما: يأكله الغني وبه قال الشافعي.

والثاني: ألاَ يأكلها إلا إذا كان فقيرًا وبه قال أبو حنيفة.

واحتج الشافعي بحديث أبي بن كعب حين قال له النبي ﷺ: (استبقها). وكان أبي بن كعب حينئذ (٢) من المياسير وقال أصحاب أبي حنيفة كيف يصح هذا للشافعي، وقد قال النبي ﷺ لأبي طلحة في بيرحاء تصدَّق بها فوضعها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه ومنهم أبي بن كعب (٣). وقال علماؤنا المحررونَ هذه المسألة تنبني على أن اللقطة هل

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 946 (SanadKitab #122401, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.