Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 963

  1. كتاب العتق

مال استسعى العبد غير مشقوقٍ عليه) (١) رواه البخاري وغيرهُ وهذا الحديث لا حجة فيه، وقد مهدنا الجواب في مسائل الخلاف وشرح الحديث فننبئكم الآن منه الذي يريكم وجه الحق فيه. إن قوله من أعتق شركاً له في عبدٍ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قَوَّمَ عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتقَ العبد. وانتهى كلام النبي ﷺ إلى هذا الحد وقوله: وإلَّا فقد عتقَ منه ما عتقَ في حديثِ ابن عمر، وقوله في حديث أبي هريرة وإلا استسعى العبد ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو من قول الراوي والأول يعزى إلى نافع (٢) والثاني إلى بشير بن نهيك (٣) وقتادة (٤) فقد بين ذلك علماء الحديث (٥) ولا بد للمتفقِّه من معرفة كلام

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 963 (SanadKitab #122401, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.