Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 967

  1. كتاب العتق
  2. ما يجوز من الرقاب الواجبة
  3. مسألة

الجارية فعلم من حالها أنها كانت متعلقة بمعبودٍ في الأرض فأراد أن يقطع علاقة قلبها بكل إلهٍ في الأرض (١) فإن قيل: فقد قال لها أينَ الله؟ وأنتم لا تقولون بالأيْنَيَة والمكان. قلنا: أما المكان فلا نقول به وأما السؤال عن الله بأينَ فنقول بها (٢). لأنها سؤال عن المكان وعن المكانة والنبي ﷺ (قد) (٣) أطلقَ اللفظ وقصد به الواجب لله وهو شرف المكانة الذي يسأل عنها بأين ولم يجز أن يريد المكان لأنه محال عليه، وأما قوله للجارية الثانية أتوقنين بالبعث بعدَ الموت؟ فعلِمَ أيضاً من حالِها ما دعاهُ إلى أن يسألها هل تعتقد الدار الآخرة وتوقن أنها المقصودة، وأن هذه الدار الدنيا قنطرة إليها، فإن من علمَ ذلك وبنى عليه صح اعتقاده وسلَمَ عمله.

مسألة:

أدخلَ مالك ﵁ عتق الزانية وابن الزاني (٤)، وأدخل عليه حديث النبي ﷺ في جواب السائل عن الرقاب أغلاها ثمناً (٥)، ووجه النظر في ذلك أن الكافرَ لا يجزئ بحالٍ والمطيع أفضل من العاصي ولا سيما الزانية والزناة متوعدون بالنارِ، فكان عتق

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 967 (SanadKitab #122401, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.