Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 969

  1. كتاب العتق
  2. ما يجوز من الرقاب الواجبة
  3. باب الولاء

حكماً، كما أخرجه الأب النطفة إلى الوجود حسًّا، فإنَّ العبدَ كان معدوماً في حق الأحكام شرعاً، لا يشهد، ولا يقضي، ولا يؤم، ولا يلي، ولا يحج، ولا يعطى، عبدًا مملوكاً لا يقدرُ على شيء، فأخرجه الله تعالى بالحرية على يدي سيده عن عدم هذه الأحكام إلى وجودها كما أخرجه على يدي أبيها بالنطفة إلى الوجود الحسي والكل لله خلقاً وحُكمًا وله الحكمة في هذا النسب والإضافات ولما أثبته لحمة كلحمة النسب وأجراه مجرى البعضية ناطه بالعتقِ خاصة فقال إنما الولاء لمن أعتقَ في حديث بريرة الصحيَح (١) ومكنه في مرتبة النسب، فنهى عن بيع الولاء وعن هبته في حديث ابن عمر، وزعم أبو حنيفة أن الولاء يكون بالموالاة، وأن رجلين لو تعاقدا على أن يتواليا حتى يكونا أخوين في الميراث والعقل لجاز ذلك لهما ويجري حكمها عليهما لقولِ الله تعالى: (ولكلٍ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) (٢) إلى قوله تعالى: (فأتوهم نصيبهم) وقد تكلمنا على هذه الآية في كتاب الأحكام وبيَّنا أنها منسوخة (٣) وقد عقد النبي ﷺ الولاء بالعتق بكلمة إنما نفياً وإثباتاً، وكلمة إنما موضوعة لتحقيق المتصلِ وتمحيق المنفصل وقد بيَّنا اقتضاءها للحصر في مسائلِ الخلافِ وتقدم القول في المنبوذ وأن وليه المسلمون وأما جرّ الولاء فأجمعت عليه الصحابة رضوانِ الله عليهم عن بكرة أبيهم وما يحكى عن خلاف رافع بن خديج فيه

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 969 (SanadKitab #122401, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.