Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 982

  1. كتاب المكاتبة
  2. تفصيل
  3. فصل

أنكر إلا في القسامة) (١) ولها فروع كثيرة بيانها في كتب الخلاف، وأما دخول القسامة عند مالك في الموت، المتراخي عن الجرح فإنما كانَ ذلَك لاحتمال أن يكونَ الموت منسوباً إليه أو إلى مرضٍ من الأمراض طرأ عليه فاستظهر لهذا الاحتمال بالقَسامة. فإن قيل: هو سؤال عظيم يعم هذه المسائل كلها كيف يحلف الولاة على أمر يُعلم أنهم لا يعلمونه فيبني القاضي في حكمه على أمرٍ يتحقق أنه كذب ومن أينَ يعلم الغائِب بقتل الحاضرِ ولذلك قال المدعون للدم في القسامة: كيف نحلف ولم نحضر ولم نشهد (٢). فاختلف جواب الناس في ذلك فمنهم من قال يقال لهم إحلفوا فإذا حلفوا على ما علموا، كان الحكم مطرداً على الأصل وليس هذا بجواب صحيح لأن عند علمائِنا يحلفونَ وإن لم يعلموا، وهذه المسألة من مفرداتنا. قال المحققون من علمائنا لا تقف اليمين على علمٍ قطعيٍ، إنما تقف على الإمارة بخلافِ أصلِ الشهادةِ فإنها موقوفة على العلمِ ويكفي في اليمين الأمارة للظن ولشاهدِ الحالِ أولا ترى أن النبيَ ﷺ قال في نازلة خيبر، وقد علم مغيبهم عنها وعدم علمهم بها (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) فإن قيل: إنما قال ذلك عرضاً لا حُكماً، قلنا: قد سبق الجواب عن هذا السؤال الفاسد، وأما القتل بالبينةِ فلا خلاف فيهِ

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 982 (SanadKitab #122401, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.