الخلاف، فإن هذا القدر هو مطلع الفريقين. وأما ثدي المرأة، فإن القول فيها لم أقوى من القولِ في إليتها (١) لأن في الثديين إبطال ثلاثة أشياء خلقةً وجمالًا ومنفعة كالأنف، والإليتان دون ذلك، وأما إشراف الأذنين فإن كان فيها أثرٌ للسَمعِ التحقت بالمارن، وإن لم يكن فيها أثرٌ كانت جمالًا محضًا ولا يقابل الجمال بالدية وأما الصلبُ فثبت فيه الدية من طريق الأولى وأما الأنثيان فهي بمعنى الذكر وهي وإن عزبت عن الشهوة ففيها أصلُ الخلقةِ، وأما الإفضاء (٢) فهو نظير قطع الذكر بل أعظمُ.
المسألة الحادية عشر: ما كانَ فيها من الجنايات إذهاب جمالٍ لم يستقل بدية، إذ ليسَ له في الشريعة نظير. ورام أبو حنيفة أن يجعل جلده اللحيةِ وجلدة الحاجبين كالمارن في إيجاب الدية (٣) ولم يصح ذلك لأن المارن لم يراع فيه إذهاب الجمال على الكمال كما زعم إنما راعينَا فيه الجمال والمنفعة.
المسألة الثانية عشر: رَامَ بعضهم أن يفاضلَ بين أحاد كل اثنين من الجسد أو بجمع في باب الدية، كابن المسيب في الأسنان (٤)، وفي الشفةِ السفلى (٥) وقد قال النبي ﷺ:
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 998 (SanadKitab #122401, hlm. urut 992)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.