Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1002

  1. كتاب المكاتبة
  2. تفصيل
  3. مسائل الرجم

المسألة السابعة عشر: أدخل مالك في الباب قتل الغيلة (١) وهي من الحرابةِ. والحرابة عندنا تكون في الحضر كما تكون في القفارِ، وتكون بالسيف، وتكون بالعصا، وإذا كانت بالعصا لا يؤخذ فيها بأيسر ذلك, لأن المقصود في السلب والقتلِ واحد والعصَا كالسيف عندَ مالكِ في العمدِ وَوجوبُ القصاصِ وزادت العصا بأنها أعظم في الخديعةِ, لأنه إذا مشى بالسيف استنكر وتشوفت النفوس إلى التحفظ منه وكان أمرُ العصا في الخديعةِ أبْلَغ، وفي الغيلة أدْخَل، فينبغي أن تكون في العقوبة أعظم. ألَا ترى أنه يؤخذ فيه مائة بواحدٍ بلا خلافٍ؟ كذلك يؤخذ فيه بالعصَا والسيف بالقتلِ بلا خلافٍ؟ ولما لم يتعرض للحرابة لم يتعرض لهما.

المسألة الثامنة عشر: السحر: قال مالك يقتل الساحر كفرًا (٢)، وقال الشافعي عقوبته على مقدار تأثيره من قتلٍ يقتل أو أذى به يضرب (٣). وتعلق مالك بظاهر القرآن (٤) وإنما جعله مالك في باب الغيلة لأن المسحور لا يعلم بعملِ الساحر حتى يقع فيه، وقد قال مالك إن من الغيلة سقي السم بالمرقدِ لأخذِ أموال الناس وهو ظاهر وقد مهدنا المسألة في كُتب الخلافِ وغيرها.

مسائل الرَّجم:

الرجم سنَّة ماضية، وأصل في الشريعة تقدمَ في الملل قبلها وقرره الإِسلام بعدها، وكان من حجج النبيُّ ﷺ على اليهود في إنكارهم في نبوته ﷺ حتى انتهت الحال إلى أن تكون البهائم تفعله. كما ورد في البخاري عن عمرو بن ميمون أنه شاهد في الجاهلية رجم القردةِ على الزنى مختصراً (٥) وصورته أنه قال رأيتُ قردة تضاجع

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1002 (SanadKitab #122401, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.