وفي باب إذا أعتق عبد بين اثنين: "يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، عَلَى العِتْقِ (١)، وإلَّا (٢) أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ" (٣) كذا للأصيلي وأبي ذر والقابسي وَعُبْدُوس، إلاَّ أن عند النَّسَفي: "قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى المُعْتِقِ وإِلَّا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".
...