كما قال (١): ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: ٣]، عند ذكر المحرمات، واستدل بقول عائشة: "مَنْ يَأْكُلُ الغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسِقًا؟ " (٢) وتحريمها كلها غير معروف، واختلف في الغراب. وقيل: سموا فواسقَ لخروجهم عن الانتفاع.
قوله: "فَلَمْ يَفْسُقْ وَلَمْ يَجْهَلْ" (٣) أي: يعصي الله ويخرج عن الطاعة بذلك. وقيل: فلم يفسق بذبح لغير الله على الخلاف في قوله: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وقيل: ما أصاب من محارم الله والصيد. وقيل: قول الزور.
...