Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Basim bi Tartibi Fawa'idi Tammam · Pengarang: جاسم الفهيد الدوسري

Baca Juz 2, halaman 294

  1. (٩) كتاب البيوع
  2. أبواب البيوع المنهي عنها
  3. ١٢ - باب: الغش

أبو جعفر محمَّد بن سليمان بن هشام البصري بدمشق: نا أبو معاوية الضرير قال: حدثني هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد الليثي.

عن أبي سعيد الخدري قال: مرَّ النبيُّ ﷺ بسلاّخٍ وهو يسلخُ شاةً وهو ينفخ فيها، فقال له: "ليس منّا من غشّنا". ودَخَسَ بين جلدها ولحمها ولم يمسَّ ماءً.

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٥/ق ٢٠٢/ أ) من طريق تمّام.

وإسناده واهٍ: محمَّد بن سليمان بن هشام قال أبو علي النيسابوري: ضعيف منكر الحديث. وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاجُ به بحالٍ. وقال ابن عدي: أحاديثه مسروقة سرقها من قوم ثقات، ويوصل الأحاديث. وضعّفه الدارقطني.

وأخرج مسلم (١/ ٩٩) من حديث أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ مرّ على صُبْرةِ طعامٍ، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا. فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ ". قال أصابته السماء، يا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوقَ الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس مِنِّي".

والحديث متواتر، فقد رواه بضعة عشر صحابيًا، وانظر بيان ذلك في "قطف الأزهار المتناثرة" للسيوطي (رقم: ٧٣) و"نظم المتناثر" للكتاني (رقم: ١٦٨).

Rujukan halaman ini: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، ج 2، ص 294 (SanadKitab #122405, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.