Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Basim bi Tartibi Fawa'idi Tammam · Pengarang: جاسم الفهيد الدوسري

Baca Juz 2, halaman 346

  1. (١٠) كتاب الوصايا والفرائض
  2. ٢ - باب: لا وصية لوارث

٧١٩ - أخبرنا أبو الحسين (١) محمَّد بن هميان البغدادي: نا أبو علي الحسن بن عَرَفة العَبْدي: نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن شَهْر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْم.

عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله ﷺ وهو بمِنىً على راحلته، وإنّي لتحتَ جِرانِ (٢) ناقته وهي تقصَّعُ بجرانها (٣)، ولِعابُها يسيلُ بيق كَتِفَيّ، فقال: "إن الله ﷿ (٤) قَسَمَ لكلِّ إنسانٍ نصيبَه من الميراث، فلا تجوز لوارثٍ وصيةٌ. أَلا وإنّ الولدَ للفراش وللعاهِر الحَجَرُ. ألا فمن ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه رغبةً عنهم فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين".

و (٤) قال عبد الوهاب: وزاد مَطَر في حديثٍ آخر: "لا يقبل اللهُ ﷿ (٥) منه صَرْفًا ولاعَدْلًا". ثمّ تلا: ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾ (٦) [الفرقان: ١٩].

أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٩) والدارقطني (٤/ ١٥٢ - ١٥٣) والبيهقي (٦/ ٢٦٤) عن عبد الوهاب به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٤٩) -مختصرًا- وأحمد (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨) وابن ماجه (٢٧١٢) والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٣٤) من طرقٍ عن سعيد به.

Rujukan halaman ini: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، ج 2، ص 346 (SanadKitab #122405, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.