Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Basim bi Tartibi Fawa'idi Tammam · Pengarang: جاسم الفهيد الدوسري

Baca Juz 2, halaman 403

  1. (١٢) كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب: في الولي والشهود

ورُويَ من وجهٍ آخر:

فأخرجه الطيالسي (١٤٦٣) وعبد الرزاق (٦/ ١٩٥) والشافعي (ترتيب السندي-٢/ ١١) والحميدي (٢٢٨) وسعيد بن منصور (٥٢٨، ٥٢٩) وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٨) وأحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥ - ١٦٦) والدارمي (٢/ ١٣٧) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) والنسائي في "الكبرى" (تحفة الأشراف: ١٢/ ٤٣) وابن ماجه (١٨٧٩) وأبو يعلى في "مسنده" (رقم: ٤٥٧٠) وابن الجارود (٧٠٠) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٧) وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١١١٥) والدارقطني (٣/ ٢٢١) والحاكم (٢/ ١٦٨) والبيهقي (٧/ ١٠٥) والبغوي في "شرح السنة" (٩/ ٣٩) من طرقٍ عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنّ ابن شهاب أخبره أنّ عروة أخبره أنّ عائشة أخبرته أن النبي ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ. فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له". وزاد الطيالسي في أوله: "لا نكاح إلَّا بوليّ".

والحديث حسّنه الترمذيُّ، وصحّحه الحاكم على شرطهما.

وقد أُعِلَّ:

فروى أحمد (٦/ ٤٧) والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ١٤٠) عن إسماعيل بن عُليَة عن ابن جريج، قال: فلَقِيتُ الزهريَّ فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان. فأثنى عليه.

وقال الترمذي: "وقد تكلّم بعض أصحاب الحديث في هذا الحديث، قال ابن جريج: ثمَّ لَقِيت الزهريَّ فسألته فأنكره. فضعّفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذُكِر عن ابن معين أنَّه قال: لم يَذكر هذا الحرفَ عن ابن جريج إلا إسماعيلُ بن إبراهيم، وسماعُ إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك، إنّما صحّح كتبه على كُتُب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع من

Rujukan halaman ini: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، ج 2، ص 403 (SanadKitab #122405, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.