عن أبي سعيد الخدري، قال: ضُرِب رجلٌ في عهد رسول الله ﷺ بالنَّعلين أربعين.
أخرجه النسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" (٣/ ٣٣٥) - عن شيخه محمود بن غيلان به، ولفظه: ضرب منا رجل في عهد رسول الله ﷺ في الشراب .. ".
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢) والترمذي (١٤٤٢) -وحسّنه- عن وكيع عن مسعر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥٤٧) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٥٧) من طريق المسعودي عن زيد العمِّيِّ عن أبي نضرة -وعند الطحاوي: أو أبي الصدّيق- عن أبي سعيد. والمسعوديّ مختلط.
والحديث إسناده ضعيف لضعف زيد العمِّيِّ.
ويغني عنه ما أخرجه البخاري (١٢/ ٦٣) ومسلم (٣/ ١٣٣١) عن أنس أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنِّعال والجريد أربعين.
٨ - باب: القطع في السرقة
٨٣٢ - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا العبّاس بن الوليد بن مَزْيَد أنا محمد بن شُعيب: نا محمد بن يزيد النصْريّ عن عُبيد الله بن عمر عن نافع.
عن ابن عمرَ أن رسولَ الله ﷺ قَطَعَ يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثةُ الدراهمَ (١).
أخرجه البخاري (١٢/ ٩٧) ومسلم (٣/ ١٣١٤) من طريق عُبيد الله به.