Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Basim bi Tartibi Fawa'idi Tammam · Pengarang: جاسم الفهيد الدوسري

Baca Juz 3, halaman 175

  1. (١٩) كتاب الأطعمة
  2. ٥ - باب: من بات وفي يده ريح غمر

البخاري (١)، قال النسائي: لا بأس به. وباقي السند على شرط الصحيحين". أهـ.

قلت: وبوّب له النسائي: (باب: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل)، وذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" (٥/ ٢٩٧) أنّ النسائي بوب له في "الكبرى": (باب: غسل الجنب يده إذا طَعِم)، وذكر قبله حديثًا آخر، قال: "وقال النسائي في كتابه الكبير: (باب ترك غسل اليدين قبل الطعام) ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تبرّز ثمّ خرج، فطعم ولم يمسّ ماءً. وإسناده صحيح". ثم قال ابن القيم: "وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب". أهـ. وقد أفاض ابن القيم في بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

٥ - باب: من بات وفي يده ريح غَمَرٍ

٩٦٥ - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا محمد بن غالب بن حرب البغدادي (تَمْتَام): نا أبو همّام الدلّال: نا سفيان بن سعيد عن سُهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح.

عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: "من بات في يده (٢) غَمَرٌ (٣) فأصابه شيءٌ فلا يلومنَّ إلَّا نفسَه".

أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (ق ٢٩/ ب) وأبو نُعيم في "الحلية"

Rujukan halaman ini: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، ج 3، ص 175 (SanadKitab #122405, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.