Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 400

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. (٤٢) باب ما يقال فى الركوع والسجود

" سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهِ وَأَتُوبُ إِلَيْه؟ " فَقَالَ: " خَبَّرَنِى رَبِّى أَنِّى سَأَرَى عَلَامَةً فِى أُمَّتِى، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ منْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح﴾ فَتْحُ مَكَّةَ ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّه كَانَ تَوَّابًا﴾ (١) ".

٢٢١ - (٤٨٥) وحدّثنى حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِى الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، فَأَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتِ: افْتَقَدْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَننْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ ". فَقُلْتُ: بِأَبِى أَنْتَ وَأَمِّى، إِنِّى لَفِى شَأنٍ وَإِنَّكَ لَفِى آخَرَ.

٢٢٢ - (٤٨٦) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:

ــ

[إذ] (٢) قال فيه: " اللهم اغفر لى ".

وقوله: " اغفر لى ذنبى كلَّه دِقِّه وجِلِّه " بكسر الدال والجيم، أى صغيره وكبيره، [قال الإمام] (٣): وقول عائشة: " فقدت رسول الله ﷺ ليلة فى (٤) الفراش فالتمسته [فوضعت] (٥) يدى على بطن (٦) قدمه [فى السجود] (٧) " [الحديث] (٨) [قال الإمام] (٩): اختلف الناس فى لمس النساء هل ينقض الوضوء؟ فقال بعضهم: لا ينقضه أصلاً وحمل قوله: ﴿أَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١٠) على معنى جامعتم النساء، وقال: وفى القراءة الأخرى: " أو لامستم النساء "، وهذا يؤكد ما قلناه؛ لأن المفاعلة لا تكون إِلا من اثنين غالبًا. وقال آخرون: ينقض الوضوء، وحملوا قوله تعالى على مس اليد، واختلف هؤلاء هل ينقض اللمس الوضوء على الإطلاق؟ فقال الشافعى: ينقضه على الإطلاق [التذ أم لا] (١١) وتعلق (١٢) بعموم الآية [من اللامس، واختلف قوله فى الملموس، وحجته فى

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 400 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.