Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 409

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. (٤٦) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفى التشهد الأول

٢٣٨ - (٤٩٧) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلىُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بيَدَيْهِ - يَعْنِى جَنَّحَ - حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

٢٣٩ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيم - وَاللَّفْظ لِعَمْرٍو - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَجَدَ، جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِى بَيَاضَهُمَا.

٢٤٠ - (٤٩٨) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى الأَحْمَرَ - عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ؛ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ، بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ

ــ

الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد كذا فى رواية العُذرى، والذى عنه رواه الفارسى، ثنا عبد الله بن عبد الله فى الموضعين وكلاهما صحيح هما أخوان عبد الله وعبيد الله، رويا عن عمهما، ذكر ذلك البخارى فى تاريخه، وذكر الخلاف فى هذا الحديث عنهما (١).

وقوله: " كان النبى ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين "، قال القاضى: فيه حجة على الحنفى فى تعيين تكبيرة الإحرام دون ما فى معناها، وحجة عليه وعلى الشافعى فى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (٢).

وقوله: " وكان إذا ركع لم يُشخِصْ رأسه ولم يصوّبه ": يعنى لم يرفعه، وقد نهى النبى ﷺ عن هذا وأمر بالاعتدال فى الركوع.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 409 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.