Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 436

  1. ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة

طَارِقٍ، حَدَّثَنِى رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

٥ - (٥٢٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلىُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ العَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " فُضِّلتُ عَلى الأَنْبِيَاء بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلتْ لِىَ الغَنَائِمُ، وَجُعِلتْ لِىَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلتُ إِلى الخَلقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيَونَ ".

ــ

قال الإمام: وقوله: " فضلت على الأنبياء بست " الحديث، وفيه: " جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً " (١)، قد تقدم من قولنا: إن مالكاً يحتج بجواز التيمم على سوى التراب من الأرض بهذا الحديث، وأن الشافعى احتج بالحديث الثانى الذى فيه: " وترابها طهوراً "، ورأى أنه مفسر للحديث الأول.

وقوله: " مسجداً ": قيل: إن [من] (٢) كان قبله من الأنبياء إنما أبيح لهم الصلوات فى مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس.

وقوله: " وأحلت لى الغنائم ": وهو من خصائصه ﵇ وكان من قبله لا تحل لهم الغنائم بل كانت تجمع، ثم تأتى نار من السماء فتأكلها. قال القاضى: قوله فى هذا الحديث: " جعلت لى الأرض طيبة طهوراً ومسجداً ": فيه دليلان ظاهران لأصحابنا المالكية ومن وافقهم: أحدهما: فى أن تأويل قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣) أى طاهراً خلاف قول الشافعى ومن وافقه أن معناه: مُنْبِتًا (٤) وعلى هذا اختلفوا [هم] (٥) وغيرهم فى التيمم على السباخ والصفا وما لا يُنبت وما سوى التراب على ما تقدم فى كتاب الطهارة، ووصف النبى ﵇ ها هنا الأرض بهذا لا يصح فيه إِلا الطهارة، وكانت بمعنى الآية ومفسرة لها.

والثانى: للمالكية والشافعية ومن وافقهم فى اختصاص الطهارة بالماء دون سائر

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 436 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.