Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 466

  1. ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. (٧) باب تحريم الكلام فى الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته

فِى السَّمَاءِ. قَالَ: " مَنْ أَنَا؟ " قَالتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَال: " أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ". (...) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٣٤ - (٥٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو

ــ

عرشه (١) مع التمثيل بالآية الجامعة للتنزيه الكلى الذى لا يصح فى معقول سواه من قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٢) عصمة لمن وفقه الله وهداه.

وقوله: " أعتقها فإنها مؤمنة ": فيه مع سؤال النبى ﷺ وبحثه عن حالها دليلٌ على أن عتق المؤمن أفضل وأولى من عتق الكافر ولا خلاف فى جواز عتق الكافر فى التطوع، وأنه لا يجزى فى كفارة القتل لنص الله تعالى فيها على ﴿مُّؤْمِنَة﴾ (٣). واختلف فى كفارة اليمين والظهار وتعمد الفطر فى رمضان (٤)، فمالك والشافعى وعامتهم لا يجزى فى ذلك عندهم إِلا مؤمنة لتقييد الله تعالى ذلك بالأيمان فى كفارة القتل، فيحمل المطلق على المقيد (٥)، ولأنَّه فى رواية مالك فى هذا الحديث: " وعلىَّ رقبةٌ " (٦) فقال: " أعتقها فإنها مؤمنة "، فدلَّ أن غير المؤمنة لا تجزى، وذهب الكوفيون إلى أن الإيمان لا يشترط إِلا فى القتل حيث نصَّ عليه.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 466 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.