Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 469

  1. ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. (٧) باب تحريم الكلام فى الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته

قَانِتِين﴾ (١) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلامِ.

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوهُ.

٣٦ - (٥٤٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ليْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا الليْثُ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنِى لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ - قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلى - فَسَلمْتُ عَليْهِ، فَأَشَارَ إِلىَّ، فَلمَّا فَرَغَ دَعَانِى

ــ

منصرفة تكون بمعنى الطاعة، وبمعنى السكوت وقيل: هذان فى الآية، والحديث يشهد للسكوت، وقيل: القنوت طول القيام، وقيل ذلك فى قوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْل﴾ (٢). وفى الحديث: " أفضل الصلاة طول القنوت " (٣)، وقيل: الخشوع، وقيل: الدعاء، وقيل: الإقرار بالعبودية، وقيل: الإخلاص، وقيل: أصله الدوام على الشىء، وإذا كان هذا أصله فَمُديم الطاعة قانت، وكذلك الداعى والقائم فى الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت، وفى الحديث: " أن النبى ﷺ قنت شهراً يدعو على قبائل من العرب " (٤)، أى أدام الدعاء [عليهم] (٥) والقيام له.

وقوله: " نهينا عن الكلام " دليلٌ على منعه فى الصلاة، وتركه فيها، فرض عندنا على أصح القولين؛ لهذا النهى، وقيل: سنة، والاختلاف فى ذلك مبنى على الاختلاف فى أوامره ﵇ المجردة، هل تحمل على الفرض أو على الندب؟ وقول أكثر أئمتنا أنها محمولة على الوجوب (٦)، وأجمع أهل العلم على أن الكلام فيها عامداً لغير

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 469 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.