Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 472

  1. ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. (٨) باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة، والتعوذ منه وجواز العمل القليل فى الصلاة

حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِليْهِ أَجْمَعُونَ - أَوْ كُلُّكُمْ - ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِى سُليْمَانَ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُّلْكًا لَّا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ (١)، فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا ".

وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - ح قَالَ: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ. وَليْسَ فِى حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلهُ: فَذَعَتُّهُ. وَأَمَّا ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فَقَالَ فِى رِوَايَتِهِ: فَدَعَتُّهُ.

٤٠ - (٥٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلمَةَ المُرَادِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الخَوْلانِىِّ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ؛ قَالَ: قَامِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: " أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ " ثُمَّ قَالَ: " أَلعَنُكَ بِلعْنَةِ اللهِ " ثَلاثًا. وبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا. فَلمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ سَمعْنَاكَ تَقُولُ فِى الصَّلاةِ شَيْئًا لمْ نَسْمَعْكَ تَقُولهُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَرَأَيْنَاَكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعلهُ فِى وَجْهِى، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قُلْتُ: أَلعنُكَ بِلعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلمْ يَسْتَأْخِرْ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ

ــ

رواية من روى الحرف بالمهملة، ولأنه لا يصح أن يكون من الدفع لأن أصله يكون على هذا دفعته ولأنه لا يصح إدغام العين فى التاء؛ لأن الحرف إنما يدغم فى مثله، قال الهروى: ويقال: الذعت - يريد بالمعجمة -: التمريغ فى التراب والذعط، بالطاء -: الذبح، وقد رأيت بعض الشارحين على جلالته خلط فى تفسير هذا الحرف [تخليطاً تركه أولى] (٢) من ذكره، وإذ بنفس الوقوف عليه يبين قبح الغلط فيه.

وفى خنق النبى ﷺ له فى الصلاة دليل على جواز العمل الخفيف فيها لا سيما لإصلاحها، وهو مثل مدافعة من يقطع عليه الصلاة. وأما قوله: " لقد هممت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد " (٣) فمن هذا الباب. ويحتمل أن يكون ربطه له بعد تمامه من الصلاة.

وقوله: " ألعنك بلعنة الله التامة ": يحتمل قوله: " تامة " وجهين؛ أحدهما: أىِ لا نقص فيه [أو] (٤) الواجبة له المستحقة عليه مما قال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا﴾ (٥): أى حقت ووجبت، أو الموجبة عليه العذاب السرمد. وقوله: " ولولا دعوة

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 472 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.