Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 563

  1. ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. (٣٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. كِلاهُمَا عَنِ ابْنُ وَهْبٍ - وَالسِّياقُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا " وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِىَ الرَّكْعَةُ.

١٦٥ - (٦٠٨) وحدّثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَدْرَكَ منَ الْعَصْرَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ".

(...) وحدّثناه عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

ــ

وذلك أنه قد يعبر بكل واحد منهما على الآخر، واحتج بهذا الحنفى والشافعى فى أحد قوليه فى أنَّ مدرك تكبيرة الإحرام مدرك، وأن تعبيره مرة بالسجدة (١) ومرة بالركعة عبارة عن بعض الصلاة وإدراك شىء منها، وأنه لم يرد بالسجدة الركعة على ظاهره، ولا أراد بالركعة الحد أنه لا يجزئ ما هو أقل منها لذكره السجود.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 563 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.