(٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت
٣١ - (٧٠٠) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى سُبْحَتَهُ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.
٣٢ - (...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
٣٣ - (...) وحدَّثنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِى سُلَيْمَانَ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيَنَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله﴾ (١).
٣٤ - (...) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْن أَبِى زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَه. وفِى حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ أَبِى زَائِدَةَ: ثُمَّ تَلا ابْنُ عَمَر: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه﴾. وقَالَ: فِى هَذَا نَزَلَتْ.
٣٥ - (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.
ــ
وقوله: " كان يصلى سُبْحَتَهُ حيث توجهت به ناقته " (٢) بيِّنٌ معناه فى الرواية الأخرى (٣)، وأزال الاحتمال بقوله حيث (٤) كان وجهُه، [وبما] (٥) فى حديث أنس ووجهه عن يسار القبلة.