Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 28

  1. ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها
  2. (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت

٣٩ - (...) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةَ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّى عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ.

٤٠ - (٧٠١) وحدّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلَ فِى السَّفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

٤١ - (٧٠٢) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرينَ؛ قَالَ: تَلَقَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الجَانِبَ - وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةَ. قَالَ: لَوْلا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.

ــ

الدابة فريضةً لغير عذر من خوفٍ أو مرض. واختلف فى المرض، واختلف فيه قول مالك إذا استوت حالته فى الصلاة فى الأرض وعليها، واختلف قول مالك هل حكم السفينة [فى التنفل] (١) حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها؟

وقوله فى حديث عمرو بن يحيى فى الباب: " رأيت النبى ﷺ يصلى على حمارٍ " وهم الدارقطنى وغيره [عمرًا] (٢) فى قوله: " على حمار "، والمعروف فى حديث النبى ﷺ: على راحلته وعلى البعير، والصواب أنه من فعل أنس، كما حكاه مسلم بعد هذا، ولم يخرج البخارى حديث عمرو.

وقوله: " وهو موَّجه (٣) إلى خيبر ": أى متوجه، يقال: وجَّه هاهنا، أى توجه،

وقد يقال: إن معناه: قاصدٌ، يقال: هذا وجهى إليه، أى قصدى، وقد يقال: معناه: أى مقابل بوجهه إليها. ولم يذكر فى كتاب مسلم صفة صلاته على الدابة، وقد وقع مفسراً فى الموطأ من فعل أنس قال: إيماءً (٤) وقال مالك: وتلك سنة الصلاة على الدابة، قال: " ولا يسجد على القربوس ".

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 28 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.