٨٥ - (٧٢١) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: أَوْصَانِى خَلِيلِى ﷺ بِثَلاثٍ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَى الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.
(...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِىِّ وَأَبِى شِمْرٍ الضُّبَعِىِّ، قَالا: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.
(...) وحدَّثنى سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ. قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِى خَلِيَلِى أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلاثٍ. فَذَكرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
٨٦ - (٧٢٢) وحدَّثنى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِى مُرَّةَ موْلَى أُمَّ هَانِئ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ؛ قَالَ: أَوْصَانِى حَبِيبِى ﷺ بِثَلاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ.
ــ
وقوله: " ويُجزئُ من ذلك ركعتان من الضحى " (١): أى يكفى من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء، إذ الصلاة عملٌ (٢) لجميع أعضاء الجسد، ففيه بيان عظيم فى فضل صلاة الضحى، وجسيم أجرها، وسيأتى الكلام على قوله: " وأن أوتر قبل أن أرقد ".
قال الإمام: وذكر مسلم فى الباب: [ثنا] (٣) الضحاك بن عثمان، عن عبد الله ابن حنين (٤)، عن أبى مرة مولى أم هانئ، عن أبى الدرداء، هكذا فى هذا الحديث عن أبى الدرداء قال بعضهم: وفى نسخة [أبى العلاء] (٥) ابن ماهان عن أم الدرداء، مكان أبى الدرداء، والصواب: عن أبى الدرداء كما فى نسخة أبى أحمد الجلودى.