Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 75

  1. ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها
  2. (١٦) باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا

١١٨ - (٧٣٣) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد، عَنْ الْمُطَّلِب بْنِ أَبِى وَدَاعَة السَّهْمِىِّ عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلى فى سُبْحَتِهِ قَاعِداً، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّى فِى سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرأ بِالسُّورَةِ فَيْرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

(...) وحدَّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالا: بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ.

١١٩ - (٧٣٤) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ سَمرُةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا.

١٢٠ - (٧٣٥) وحدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِى يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ ". قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى رَأسِهِ. فَقَالَ: مَالَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قلْتَ:

ــ

وللقاضى الصدفى عن العذرى: " بَدَّنَ "، وأراه إصلاحاً، ولا ينكر اللفظان فى حقه ﵇ فقد جاء ما ذكر قبل قول عائشة: " وأخذه اللحم "، وقولها: " بدُن وثقل " (١)، وفى الحديث الآخر: " ولحم " (٢)، وفى الآخر: " أسنّ وكثر لحمه " (٣)، وقولها فى الحديث الآخر: " بدُن فى آخر زمانه " (٤) وقول ابن أبى هالة فى وصفه: " بادِنٌ متماسك ".

وقوله: " صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة " معناه: فى الأجر وفيه تنشيط على القيام للصلاة، وحمله بعضهم أنه فى المصلى قاعداً فرضه لغير عذر والمصلى نفله لعذر وغير عذر. وهذا اختيار الباجى (٥)، وحمله الثورى وابن الماجشون فى غير أصحاب

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 75 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.