Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 206

  1. ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها
  2. (٥١) باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله:" كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلى فيهن - يعنى فى هذه الثلاث ساعات - وأن نَقْبرُ فيهن موتانا ": يحتمل أن المراد بذلك الصلاة عليها حينئذ، ويحتمل أن يكون على ظاهره من الدفن لما كان الوقت ممنوعاً من العبادات للعلل المتقدمة، تجرى أيضاً أن لا يدفن حينئذ المسلم، وأن يكون دفنه فى غيرها من الأوقات. وقد اختلف العلماء فى الصلاة عليها حينئذ، وفى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، وفى الدفن، فأجاز الشافعى الصلاة عليها فى كل حين ودفنها فى كل حين، وجمهور العلماء على منع الصلاة عليها حينئذ، وعن مالك فى ذلك اختلاف سنذكره فى الجنائز إن شاء الله تعالى.

وقوله فى صلاة العصر: " إن هذه الصلاة عُرِضتْ على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين " يحتج به من يراها الصلاة الوسطى.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 206 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.