Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 221

  1. ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها
  2. (٥٧) باب صلاة الخوف
  3. أحاديث صلاة الخوف

٣٠٧ - (٨٤٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاةَ الخَوْفِ. فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِىُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِى يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّف المؤَخَّرُ فِى نَحْرِ العَدُوِّ. فَلَمَّا قَضَى

ــ

الأخرى فصلى بهم ركعة، ثم ثبت جالساً حتى أتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم "، وبهذا أخذ مالك والشافعى وأبو ثور وذكر عنه من طريق آخر " أنه صفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم " زاد فى كتاب أبى داود (١): " بهم جميعاً "، وترجم عليه أن هذه الأولى إذا صلت ركعة (٢) أو تقدمت لم يسلم.

وذكر حديث عطاء وأبى الزبير عن جابر أن النبى ﷺ صفهم صفين خلفه، والعدو بينهم وبين القبلة، وذكر أنه (٣) صلى جميعهم بصلاته، حتى إذا سجد سجد معه الصف الذى يليه، وقام المؤخر فى نحو العدو، فلما قضى السجود سجد الصف المؤخر وقاموا، ثم تقدموا وتأخر المقدم، وذكر فى عملهم فى الركعة الثانية كما ذكر فى الأولى، ونحوه حديث ابن عباس، إلا أنه [بقول]، (٤): ليس فيه [ذكر] (٥)، تقدم الصف الثانى فى الركعة الثانية وتأخر الأول، وبهذا قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف، إذا كان العدو فى القبلة، وروى عن الشافعى أيضاً مثله، واختاره بعض أصحابنا وأصحابه، إلا أن فى رواية عطاء عن جابر: " صفَّهم صفين خلفه " وليس للفظة صف هنا معنى كما جاءت ساقطة فى غيره، لأنهما جميعاً كانوا خلفه.

وذكر - أيضاً - حديث أبى سلمة عن جابر، أنه صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين، وهو اختيار الحسن، وذكر عن الشافعى، ورواه غير مسلم من طريق أبى بكرة وجابر وأنه سلم من كل ركعتين. وقال الطحاوى: إنما كان هذا أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين، ثم نسخ ذلك فهذه ستة وجوه فى صلاة الخوف، وفيها وجه سابع رواه ابن مسعود وأبو هريرة وهو الذى أخذ به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف، وهو

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 221 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.