٣٠ - (٨٥٩) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلىُّ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَان: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ - زَادَ ابْنُ حُجْرٍ - فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
٣١ - (٨٦٠) وحدّثنا يَحْيَى بْن يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، قَالا: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَعْلى بْنِ الْحَارِث الْمُحَارِبِىِّ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كُنَّا نُجَمَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الفَىءَ.
٣٢ - (...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ، فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ.
ــ
وأما قوله فى حديث سهل: " ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة "، قال الإمام: يحتج به ابن حنبل على جواز صلاتها قبل الزوال، ومحمله عندنا على أن المراد به التبكير، وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم القائلة والغذاء؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير. وقد ذكر مسلم بعد هذا: " كنا نُجمَّع مع النبى ﷺ إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع (١) الفىء ".