Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 270

  1. ٧ - كتاب الجمعة
  2. (١٣) باب تخفيف الصلاة والخطبة

تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ ".

٤٤ - (...) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُميْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ

ــ

بمعنى أقرب، كما قال بعضهم فى قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ﴾ (١) أى الأقربان، وقد تكون " أولى " بمعنى أحق من بعضهم بعضاً ومن أنفسهم لها.

وقوله: " من ترك دَيْنًا أو ضياعًا (٢) فإلىّ وعلىّ "، قال الإمام: قال النضر بن شميل: الضياع: العيال، قال ابن قتيبة: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا، ومثله مضى يمضى مضًا، وقضى يقضى قضًا. أراد: من ترك عيالاً عالة وأطفالاً، فجاء بالمصدر [هنا] (٣) [نائبًا] (٤) عن الاسم كما يقول: وترك فقرًا، أى فقراء، والضياع بكسر الضاد جمع ضائع، مثل جائع وجياع، وفى الحديث: " فسد (٥) الله عليه ضيعته ". قال الهروى: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أو غلَّة وغيرها، وكذلك أسمعنيه الأزهرى. قال شمر: ويدخل فيها الحرفة والتجارة، ويقال: ما ضيعتك؟ فيقول: كذا.

قال القاضى: اختلف الشارحون فى معنى هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين.

وقوله: " صلوا على صاحبكم " وأن النبى ﷺ تكفَّل بديون أمته والقيام بمن تركوه، وهو معنى قوله هذا عنده، وقيل: ليس معنى الحمالة، لكنه بمعنى الوعد بأن الله ينجز له ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى، فيقضى منها ديون من عليه دين، وهو معنى قوله هذا عنده، وقيل: ليس بمعنى الكفالة، وحجة هذا حديث أبى هريرة: كان النبى ﷺ يرى الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: " هل ترك لدينه قضاء ": فإن قيل: إنه ترك وفاءً صلى عليه، فلما فتح الله الفتوح قال: " وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفى وترك دينًا فعلىّ، ومن ترك مالاً فلورثته " (٦).

وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض فى مال الله للذرية وأهل الحاجة، والقيام بهم وقضاء [ديون] (٧) محتاجيهم.

وقوله: " كانت خطبته يحمد الله ويثنى عليه " (٨): هو من سنة الخطبة أن يكون

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 270 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.