Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 354

  1. ١٠ - كتاب الكسوف
  2. (٥) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف " الصلاة جامعة "

وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ ".

ــ

الكسوفين، ذهب إلى هذا من [رأى] (١) أن حكم صلاتهما واحدٌ فى الهيئة والتجميع [وهو] (٢) الشافعى وجماعة فقهاء أصحاب الحديث، وروى عن جلة من الصحابة (٣)، ووافقهم الليث وعبد العزيز، ولكنهما لم يريا فى ذلك تجميعًا (٤)، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الصلاة فيها ركعتان كسائر النوافل، يصليها الناس أفذاذًا، ولا يجمعون، وأجاز أشهب التجميع فيها، واختلف عن مالك فى الخروج لصلاتها إلى الجامع، والمعروف عنه أن الناس لا يلزمون ذلك؛ لما فيه من المشقة وظلمة الليل، وحجتهم فى هذا كله: أن النبى ﷺ إنما جَمَع وسن صلاة الكسوف للشمس (٥)، وبقى أمره بالصلاة لكسوف القمر على المعهود من سائر صلاة النوافل، وقد استدل قوم بعموم قوله: " آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا " " وإذا رأيتموهما " على لزوم ذلك من سائر الآيات من الزلازل، والصواعق، والهاد (٦)، والرياح الشديدة، والظلمة فى الأفق، وشبهه من الآيات، فذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وأشهب من أصحابنا إلى الصلاة عند ذلك، وروى عن ابن عباس وابن مسعود (٧) وذهب مالك والشافعى إلى أن ذلك لا يلزم، وحجتهما رفع

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 354 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.