Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 402

  1. ١١ - كتاب الجنائز
  2. (١٦) باب الإسراع بالجنازة

مَعْمَرٍ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ.

٥١ - (...) وحدَّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ - قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا، وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ".

ــ

أن النبى ﷺ قال فى طلحة بن البراء: " فآذنونى به، وعجلوا، فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله " ذكره أبو داود (١).

قوله: " فشرٌّ تضعونه عن رقابكم ": يعنى الميت، قيل: بكونها ملعونة، ملعونٌ من شهدها كما جاء فى الحديث (٢)، وقيل: التعب بها ومؤنة حملها.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 402 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.