Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 416

  1. ١١ - كتاب الجنائز
  2. (٢٢) باب فى التكبير على الجنازة

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلَّوا

ــ

قال القاضى: اختلفت الآثار عن النبى ﷺ فى ذلك، وقد جاء من رواية ابن أبى خيثمة (١) " أنه ﵇ كان يكبر أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا حتى مات النجاشى فكبر عليه أربعًا "، وثبت على أربع حتى توفى ﵇ وقال ابن سيرين: " إنما التكبير ثلاثًا، فزادوا (٢) واحدة " (٣). واختلف السلف من الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - كان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى سائر الصحابة خمسًا (٤)، وعلى غيرهم [أربعًا] (٥)، قال أبو عمر بن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد على أربع، واتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير أربعٌ لا زيادة عليها، على ما جاء فى الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، ولا نعلم أحدًا قال من فقهاء الأمصار بخمس (٦) إلا ابن أبى ليلى (٧)، ولم يذكر فى كتاب مسلم السلام منها، وقد ذكره أبو الحسن الدارقطنى فى سننه (٨) وابن حبيب.

وقد اختلف العلماء فى عدد السلام من صلاة الجنازة مع اتفاقهم عليه، فجمهورهم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، وهو أحد قولى الشافعى (٩) وقول مالك (١٠) [وذهب أبو حنيفة والثورى] (١١) وجماعة من السلف لتسليمتين (١٢) ثم اختلفوا فى جهر الإمام

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 416 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.