Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 435

  1. ١١ - كتاب الجنائز
  2. (٢٩) باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت

(٢٩) باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت

٩٠ - (٩٦٦) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَرِىُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِى لَحْدًا، وَأَنْصِبُوا عَلَىَّ اللَّبِن نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

ــ

وقال مسلم: ثنا يحيى بن يحيى أن عبد الله بن جعفر المسورى. كذا لهم، وعند أبى جعفر رواية ابن حفص، وهو وَهْم، والأول الصواب، وهو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن نوفل المدنى الزهرى، ويقال له المخرمى أيضاً، نسب إلى جدّيه؛ إلى المسور مرةً وإلى مخرمة أخرى.

وقول سعد: " الحدوا لى وأنْصِبُوا عَلَىَّ اللّبِنَ كما فُعِلَ برسول الله ﷺ " (١)، هذا عند أهل العلم أفضل من الشق، وكل جائز، لكن هذا الذى اختارهُ الله لنبيه حين اشتور الصحابة [رضى الله عنهم] (٢) فى ذلك وقالوا (٣): اللهم خِرْ له، فجاء الذى يلحد أولاً فلحدَ لَه (٤)، ودليل اشتوارهم فيما يُفْعل، كون (٥) الأمرين فى حياته عندهم معمولاً به، وأنه لا يفضل فى أحدهما عندهم من قبله ﵇.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 435 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.