Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 439

  1. ١١ - كتاب الجنائز
  2. (٣١) باب الأمر بتسوية القبر

(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِىُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِى حَبِيبٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا.

ــ

معنى قول الشافعى: تسطح القبور، ولا تبنى ولا ترفع، وتكون على وجه الأرض نحوًا من شبر (١).

وقوله: " لا تدع تمثالاً إلا طمسته ": فيه [الأمر] (٢) بتغيير الصور ذوات الروح، وأن إبقاءها من المناكير، يحتمل أن تكون التماثيل هنا القائمة للأشخاص، ويحتمل فى كل صورة من رسم وغيره دون ما فى الثياب، وسيأتى الكلام عليه فى موضعه إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 439 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.