Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 441

  1. ١١ - كتاب الجنائز
  2. (٣٢) النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

٩٥ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نهىَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ.

ــ

تأول أن المراد بالقعود الحدَثَ [لا الجلوس] (١).

قال القاضى: هذا [هو] (٢) تأويل مالك فيه فى الموطأ (٣)، وقوله: " لا يُصَلُّوا إليها ": أى لا تتخذ قبلَةً، وهذا مثل الحديث الآخر فى النهى عن اتخاذ قبره مسجدًا، وذم اليهود بما فعلوا من ذلك (٤)، وكل ذلك لقطع الذريعة لئلا يُعبد قبرُه، ويعتقد الجُهَّالُ فى الصلاة إليها وعليها تقرباً بذلك، كما كان الأصل فى عبادة الأصنام.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 441 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.